ما تجب فيه الكفارة من النذور
٣٠٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأيمان والنذور — من قال أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : لِلهِ عَلَيَّ ، أَوْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ ، فَسَوَاءٌ
كتاب الأيمان والنذور — من قال أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء
سَوَاءٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ : أُقْسِمُ أَوْ أُقْسِمُ بِاللهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ ، أَوْ عَلَيَّ حَجَّةٌ لِلهِ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
كتاب الأيمان والنذور — نذر أن يزم أنفه ما كفارته
يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ
كتاب الأيمان والنذور — نذر أن يزم أنفه ما كفارته
النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ
كتاب الأيمان والنذور — نذر أن يزم أنفه ما كفارته
لَا يَزَالُ عَاصِيًا مَا دَامَتْ عَلَيْهِ ، فَمُرْهُ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ
كتاب الأيمان والنذور — نذر أن يزم أنفه ما كفارته
قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ
كتاب الأيمان والنذور — الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
مُرْ أُخْتَكَ ، فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كتاب الأيمان والنذور — الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
مُرُوهَا أَنْ تَعُودَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ
كتاب الأيمان والنذور — الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
يَرْكَبُ مَا مَشَى ، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ مِنْ قَابِلٍ ، وَيُهْدِي بَدَنَةً
كتاب الأيمان والنذور — الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
مَنْ قَالَ] : عَلَيْهِ الْمَشْيُ ، إِنْ شَاءَ رَكِبَ وَأَهْدَى
كتاب الأيمان والنذور — الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
يَرْكَبُ وَيُهَرِيقُ دَمًا
كتاب الأيمان والنذور — الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
لَا خَطَأَ عَلَيْكَ ، ارْجِعْ عَامَ قَابِلٍ فَامْشِ مَا رَكِبْتَ
كتاب الأيمان والنذور — الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
يَمْشِي ، فَإِنِ انْقَطَعَ رَكِبَ ، وَأَهْدَى بَدَنَةً
كتاب الأيمان والنذور — الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً
كتاب الأيمان والنذور — الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
يَرْكَبُ ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ رَكِبَ مَا مَشَى
كتاب الأيمان والنذور — الرجل يقول علي المشي إلى البيت ولا يقول علي نذر مشي إلى بيت الله هل يلزمه ذلك
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : لِلهِ عَلَيَّ ، أَوْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ ؛ فَسَوَاءٌ
كتاب الأيمان والنذور — الرجل يقول علي المشي إلى البيت ولا يقول علي نذر مشي إلى بيت الله هل يلزمه ذلك
أَنَذَرَ ؟ قَالَا : لَا . قَالَ : فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
لِتَنْظُرْ قَدْرَ نَفَقَتِهَا ، فَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَا تَأْتِيهِ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةٌ