جواز التحلل بالإحصار
٧٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — باب المحصر يذبح ويحل حيث أحصر
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مُعْتَمِرًا
كتاب الحج — باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض
مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
كتاب الحج — باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض
الْمُحْصَرُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
كتاب الحج — باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض
خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالطَّرِيقِ كُسِرَتْ فَخِذِي
كتاب الحج — باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض
لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ ، يَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ
كتاب الحج — باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ أُخْرَى
كتاب الحج — باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
كتاب الحج — باب من أنكر الاشتراط في الحج
أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ
كتاب الحج — فسخ الحج
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَقَالَ : هِيَ وَاللهِ لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً ، وَلَيْسَتْ لِسَائِرِ النَّاسِ إِلَّا الْمُحْصَرِ
كتاب الحج — باب ما جاء فِي رمي الجمرة والتعجيل من جمع والتطيب قبل الإفاضة
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
مسند عبد الله بن عمر
أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا
كتاب المناسك — ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط
أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب المناسك — ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط
مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ
كتاب المناسك — فيمن أحصر بعدو
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ
كتاب المناسك — فيمن أحصر بغير عدو
مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى
كتاب المناسك — فيمن أحصر بغير عدو
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
مسند عبد الله بن عمر
قَدْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ
كتاب المناسك — من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج في قابل
مَنْ كُسِرَ ، أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ
كتاب المناسك — من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ ، فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى