ارتكاب محظور من محظورات الإحرام
٢٠٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — باب تأخير الحج
صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ ، أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ
كتاب الحج — باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى
لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ
كتاب الحج — باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى
صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ شَعِيرٍ أَوِ انْسُكْ شَاةً ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ
كتاب الحج — باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى
أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ
كتاب الحج — باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى
آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ
كتاب الحج — باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى
quot; احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ
كتاب الحج — باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى
مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ هَذَا أَفَتَجِدُ شَاةً
كتاب الحج — باب المحرم لا يحلق شعره ولا يقطعه وما يجب في قطعه وحلقه
فِي الشَّعَرَةِ مُدٌّ وَفِي الشَّعَرَتَيْنِ مُدَّانِ
كتاب الحج — باب التحلل بالطواف إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم
مَنْ نَسِيَ أَنْ يُفِيضَ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ فَهُوَ حَرَامٌ
كتاب الحج — باب ما يفسد الحج
أَمَّا حَجُّكُمَا هَذَا فَقَدْ بَطَلَ
كتاب الحج — باب ما يفسد الحج
إِذَا جَامَعَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ
كتاب الحج — باب ما يفسد الحج
كَيْفَ تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كتاب الحج — باب التخيير في فدية الأذى
أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ
كتاب الحج — باب التخيير في فدية الأذى
صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ
كتاب الحج — باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الأول وقبل الثاني
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
كتاب الحج — باب هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ : " إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً
كتاب الحج — باب أين هدي الصيد وغيره
أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ
كتاب الحج — باب من قال يحل الصيد بالتحلل الأول ومن قال لا يحل
إِذَا ذَبَحَ وَحَلَقَ وَأَصَابَ صَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ
كتاب الحج — باب من قال يحل الصيد بالتحلل الأول ومن قال لا يحل
مَنْ أَصَابَ صَيْدًا ، وَقَدْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يُفِضْ
كتاب الحج — باب من أحصر بعدو وهو محرم
أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ