القران في الحج
٣٤٩ حديث مرتبط مباشرة · ٧ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — فيمن قرن بين الحج والعمرة
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ [مَعًا
كتاب المناسك — فيمن قرن بين الحج والعمرة
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ
كتاب المناسك — من كان يرى الإفراد ولا يقرن
أَنَّهُ كَرِهَ الْقِرَانَ وَالْمُتْعَةَ
كتاب المناسك — في القران بين الأسباع من رخص فيه
أَنَّهُ قَرَنَ مَرَّةً
كتاب المناسك — من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في القران
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْقِرَانِ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مَا اسْتَيْسَرَ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ : حَسَنٌ
كتاب المناسك — من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في القران
الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ تُجْزِئُهُمَا شَاةٌ شَاةٌ يَشْتَرِيَانِهَا مِنْ مَكَّةَ
كتاب المناسك — في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ
كتاب المناسك — في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيٌ فَلَمْ يُحِلَّ
كتاب الرد على أبي حنيفة — المرأة تهل بعمرة ثم تحيض
مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ
كتاب الطهارة — باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها
انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ
كتاب الحج — باب الرجل يحرم بالحج تطوعا
وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ
كتاب الحج — باب الرجل يحرم بالحج تطوعا
مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ
كتاب الحج — باب العمرة في أشهر الحج
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ؛ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
كتاب الحج — باب العمرة في أشهر الحج
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ
كتاب الحج — باب إدخال الحج على العمرة
أَنَّهُ لَقِيَ عَلِيًّا وَقَدْ أَهَلَّ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
كتاب الحج — باب جواز القران وهو الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد
شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بَيْنَ مَكَّةَ ، وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب الحج — باب جواز القران وهو الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد
كُنْتُ رَجُلًا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَنَصْرَانِيَّةٍ
كتاب الحج — باب القارن يهريق دما
كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمْتُ ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي
كتاب الحج — باب العمرة قبل الحج والحج قبل العمرة
مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ
كتاب الحج — باب من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ ؛