ما يباح للمحرم قتله من الهوام وما يؤذي من السباع
٣٥٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — ذكر الإخبار عما يجب على المحرم اجتنابه من قتل صيد من الدواب وغيرها
الْفَأْرَةَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ
كتاب الحج — ذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب
خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ : الْعَقْرَبُ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الأمر بقتل الفواسق في الحل والحرم
الْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن قتل الغراب إنما أبيح الأبقع من الغربان دون غيره
خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْعَقْرَبُ
كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين — ذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم للحسين بن علي إنه ريحانته من الدنيا
هُمَا رَيْحَانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيَا
كتاب المناسك — باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْعَقْرَبُ [وَالْغُرَابُ ] وَالْحِدَأَةُ
كتاب المناسك — باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ
كتاب المناسك — باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
وَالْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالنَّمِرُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
كتاب المناسك — باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حِلٌّ فِي الْحَرَمِ : الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ
كتاب المناسك — باب إباحة قتل المحرم الحية
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ
كتاب المناسك — ما أبيح قتله للمحرم
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ
باب الحاء — ذكر مولده وصفته وهيأته رضي الله عنه
هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا
باب العين — الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية بمنى
وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا
باب العين — الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية بمنى
أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ
باب العين — الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية بمنى
أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى
باب العين — الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية بمنى
وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا
باب العين — الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية بمنى
دَعُوهَا ؛ فَقَدْ وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ ، وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا
باب العين — طاوس عن ابن عباس
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ
باب العين — عطاء عن ابن عباس
أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
رُخِّصَ لِلْمُحْرِمِ فِي ( قَتْلِ ) الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ