الإحرام من الميقات
٣٢٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — تقليد الهدي نعلين
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ ، أَشْعَرَ الْهَدْيَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ
كتاب العلم — ذكر العلم والفتيا في المسجد
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ
مسند جابر
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ
مسند جابر
اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ، ثُمَّ أَهِلِّي
مسند جابر
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
أول مسند ابن عباس
أَوْجَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِحْرَامَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ
مسند أنس بن مالك — أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
مسند عبد الله بن عمر
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ
مسند عبد الله بن عمر
فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
مسند عبد الله بن عمر
مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّهُ كَانَ يُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَيُهِلُّ دُبُرَ الصَّلَاةِ
مسند عبد الله بن عمر
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
كتاب المناسك — إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
كتاب المناسك — تلبية ما على الأرض من يمين الملبي وشماله
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا ، فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَهُ فِي مَجْلِسِهِ
كتاب التفسير — شرح معنى ولا تلقوا بأيديكم
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ قَالَ : أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب — عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي عن علي عليه السلام
سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا -عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ قَوْلِهِ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ قَالَ : تُحْرِمُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
كتاب الحج — باب كراهية الإحرام من غير الميقات
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَرَاهُ قَالَ : يَعْنِي أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ
باب المناسك
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
باب المناسك
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ