القتل في الحرم
١٩٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
أَنَّ رَجُلًا أَوْطَى امْرَأَةً بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَقَتَلَهَا
كتاب الديات — باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
كتاب الديات — باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
فِي الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ قَالَ : دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
كتاب الديات — باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
فِي قَتِيلِ الْحَرَمِ وَالْمُحَرَّمِ : دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
كتاب الديات — باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً
اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ
اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ : عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ ، وَمِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ
إِنَّمَا أَمَرَ بِابْنِ أَبِي سَرْحٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَحْيَ فَرَجَعَ مُشْرِكًا
كتاب السير — باب فتح مكة حرسها الله تعالى
أُمِّنَ النَّاسُ إِلَّا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةَ ؛ فَلَا يُؤَمَّنُونَ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ
كتاب السير — باب ترك أخذ المشركين بما أصابوا
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ " . أَوْ قَالَ : " وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ
كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد
لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ
كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد
أَرْبَعَةٌ لَا أُؤَمِّنُهُمْ فِي حِلٍّ وَلَا فِي حَرَمٍ
كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد
إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
كتاب الجزية — باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد
مَنْ قَتَلَ ، أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ
كتاب الحج — باب جامع فِي الحج
أَرْبَعَةٌ لَا أُؤَمِّنُهُمْ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ
كتاب البيوع — باب الخراج بالضمان
لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ
كتاب الحدود والديات وغيره
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ
كتاب الحدود والديات وغيره
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ