الفهارس الموضوعية←حكم الرجوع في الصدقة←تملك المتصدق ما تصدق به بوجه من الوجوه

تملك المتصدق ما تصدق به بوجه من الوجوه

١٦٤ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن النسائي
ج1 ص525

كتاب الزكاة . — باب شراء الصدقة

لَا تَعْرِضْ فِي صَدَقَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص525

كتاب الزكاة . — باب شراء الصدقة

لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص49

أبواب الزكاة — باب من تحل لَهُ الصدقة

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص472

أبواب الصدقات — باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها

لَا تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص473

أبواب الصدقات — باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها

أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ : غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص378

كتاب الزكاة — أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص400

كتاب الزكاة — اشتراء الصدقة والعود فيها

لَا تَشْتَرِهِ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص401

كتاب الزكاة — اشتراء الصدقة والعود فيها

لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج1 ص61

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه

اتْرُكْهَا تُوَافِكَ ، أَوْ تَلْقَهَا جَمِيعًا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج1 ص91

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه

لَا تَعُودَنَّ فِي صَدَقَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج1 ص97

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه

لَا تَبْتَعْهُ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج1 ص355

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند الزبير بن العوام الله رضي الله عنه

أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ - يُقَالُ لَهَا : غَمْرَةُ- أَوْ غَمْرَاءُ - قَالَ : فَوَجَدَ فَرَسًا ، أَوْ مُهْرًا يُبَاعُ ، فَنُسِبَتْ إِلَى تِلْكَ الْفَرَسِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1039

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1100

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1145

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

لَا تَبْتَعْهَا ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1245

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدضعيف
ج3 ص1393

مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ فَأَمْضِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج5 ص2416

مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص525

كتاب الهبة — ذكر الزجر عن أن يعود المرء في الشيء الذي يتصدق به بالملك بعد زوال ملكه عنه فيما قبل

لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص526

كتاب الهبة — ذكر البيان بأن هذا الفرس قد ضاع عند الذي كان في يده فأراد عمر أن يشتريه بعد ذلك

لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

عرض الحديث كاملاً ←