الصدقة على الأقارب والأزواج
٦٠٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الوقف — باب من قال لا حبس عن فرائض الله عز وجل
يَا رَسُولَ اللهِ ، حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
كتاب الوقف — باب الصدقة في الأقربين
ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ
كتاب الوقف — باب الصدقة في الأقربين
بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ
كتاب الوقف — باب الصدقة في الأقربين
اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ
كتاب الهبات — باب العمرى
هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا
كتاب الهبات — باب إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة الفرض من بني هاشم وبني المطلب
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ
كتاب الوصايا — باب الوصية بالثلث
جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
كتاب الوصايا — باب الوصية بالثلث
لَا ، الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
كتاب الوصايا — باب الوصية بالثلث
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
كتاب الوصايا — باب الوصية بالثلث
إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً ، إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا
كتاب الوصايا — باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله
بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ - أَوْ رَائِحٌ
كتاب الوصايا — باب الوصية للقرابة
اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ
كتاب الوصايا — باب الوصية للقرابة
اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمان
إِنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمان
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها إذا كان محتاجا
لَكِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ ، وَأَجْرُ الصِّلَةِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الرجل يخرج صدقته إلى من ظنه من أهل السهمان فبان أنه ليس من أهل السهمان
لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الرجل يخرج صدقته إلى من ظنه من أهل السهمان فبان أنه ليس من أهل السهمان
لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ
كتاب الظهار — باب من له الكفارة بالصيام
زَوْجُكِ ، وَابْنُ عَمِّكِ اتَّقِي اللهَ وَأَحْسِنِي صُحْبَتَهُ
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
يُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَتْ : لَا يَجِدُ ، قَالَ : " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ