الصدقة على الأقارب والأزواج
٦٠٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الميم — محمد بن عبد الله الحضرمي
أُمَّكَ ، وَأَبَاكَ ، وَأُخْتَكَ ، وَأَخَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ
باب الميم — محمد بن هارون بن محمد بن بكار
كَانَ إِذَا بَعَثَ السُّعَاةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَمَرَهُمْ بِمَا أَخَذُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ
باب الميم — محمد بن الخزر بن عمرو الطبراني
مَا أَنْفَقَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَذِي رَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ
باب الميم — موسى بن هارون
إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ
باب الميم — موسى بن هارون
أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ
باب الميم — معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري
تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ
باب الميم — مطلب بن شعيب
خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري
وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يُعَذِّبُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَحِمَ الْيَتِيمَ
باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري
دِينَارًا أَعْطَيْتَهُ مِسْكِينًا ، وَدِينَارًا أَعْطَيْتَهُ فِي رَقَبَةٍ
باب الهاء — هاشم بن مرثد الطبراني
تَصَدَّقُهُ عَنْ زَوْجٍ مَجْهُودٍ وَبَنِي أَخٍ أَيْتَامٍ
باب الياء — يعقوب بن مجاهد
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذِي الْقَرَابَةِ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
إِذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
أَخْرِجْهَا مِنْكَ وَمِنْ أَهْلِكَ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ : صَدَقَةٌ
كتاب الزكاة — في الاستغناء عن المسألة من قال اليد العليا خير من اليد السفلى
الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
كتاب الزكاة — في الاستغناء عن المسألة من قال اليد العليا خير من اليد السفلى
يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا ، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى
كتاب البيوع والأقضية — من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
أَنْتَ تَرِثُ أُمَّكَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَجَّهْتَهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ وَجَّهْتَهَا فِيهِ