صدقة المرأة من مال زوجها بغير إذنه
٨١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العلم — باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ فَوَعَظَهُنَّ
كتاب البيوع — باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا
كتاب النكاح — باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب النفقات — باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ
كتاب الزكاة — باب ما أنفق العبد من مال مولاه
لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب السلام — باب جواز إرداف المرأة الْأجنبية إذا أعيت فِي الطريق
جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا
كتاب الزكاة — باب المرأة تصدق من بيت زوجها
الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ ، وَتُهْدِينَهُ
كتاب الزكاة — باب المرأة تصدق من بيت زوجها
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ
كتاب الزكاة — باب المرأة تصدق من بيت زوجها
فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا
كتاب الإجارة — باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
كتاب الإجارة — باب في تضمين العارية
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء لا وصية لوارث
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
كتاب الزكاة . — باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
كتاب العمرى — باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أبواب التجارات — باب ما للمرأة من مال زوجها
لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ