الفهارس الموضوعية←مصارف الزكاة←من مصارف الزكاة العاملون عليها

من مصارف الزكاة العاملون عليها

٢٦ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داودصحيح
ج2 ص38

كتاب الزكاة — باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص817

كتاب قسم الفيء — باب قسم الفيء

لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص49

أبواب الزكاة — باب من تحل لَهُ الصدقة

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص378

كتاب الزكاة — أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج5 ص2416

مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج7 ص3855

مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج7 ص3884

مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمة
ج4 ص117

كتاب الزكاة — رزق العامل على الصدقة إن عمل متطوعا

قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا فَكَرِهْنَا ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمة
ج4 ص118

كتاب الزكاة — باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمةصحيح
ج4 ص122

كتاب الزكاة — باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ ، لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج7 ص35

كتاب الزكاة — ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج4 ص109

كتاب الزكاة — باب كم الكنز ولمن الزكاة

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص354

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة

قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص355

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة

السَّلَامُ ، أَمَّا بَعْدُ ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، أَتَتْكَ عِيرٌ أَوَّلُهَا عِنْدَكَ وَآخِرُهَا عِنْدِي مَعَ أَنِّي أَرْجُو أَنْ أَجِدَ سَبِيلًا أَنْ أَحْمِلَ فِي الْبَحْرِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص14

كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق

أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ قَدِمَ بِصَدَقَاتٍ سَعَى عَلَيْهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الْحَرَّةَ خَرَجَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص15

كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص15

كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص15

كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا

إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص15

كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا

كَلَّمَ فِيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - رَجُلًا اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص22

كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب سهم الغارمين

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ

عرض الحديث كاملاً ←