حكم إرسال الساعي لأخذ الصدقة
١٦١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب السير — باب فِي العامل إذا أصاب من عمله شيئا
فَهَلَّا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا
كتاب الزكاة — ذكر الزجر عن أن يكون المرء مصدقا للأمراء
إِيَّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ
كتاب الزكاة — ذكر الإباحة للإمام ضمانه عن بعض رعيته صدقة ماله
مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ
كتاب السير — ذكر الزجر عن أخذ الأمراء وعمالهم شيئا من أموال المسلمين إلا ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخذه عليهم
أَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ
كتاب الزكاة — باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
يَا قَيْسُ ، لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ
كتاب الزكاة — باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ
كتاب الزكاة — باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت في الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها
بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الزكاة — باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ
كتاب الزكاة — باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةٍ
كتاب الزكاة — باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم
مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي
كتاب الزكاة — باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة
فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا
كتاب الزكاة — باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال
إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ مِنْ عِنْدِكُمْ ، وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ
كتاب الزكاة — باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها
فَبَعَثَنِي ابْنُ عُقْبَةَ - قَالَ يَحْيَى : يَعْنِي ابْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ - فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ مُصَدِّقًا ، فَصَدَّقَهُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً مَعَهَا فَحْلُهَا
كتاب الزكاة — باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة
لَا أَبْعَثُ رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ فَيَغْتَلَّ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ
باب الجيم — داود بن أبي هند عن الشعبي
لِيَرْجِعِ الْمُصَدِّقُ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ
باب الجيم — داود بن أبي هند عن الشعبي
لِيَرْجِعِ الْمُصَدِّقُ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ
باب الجيم — داود بن أبي هند عن الشعبي
لِيَرْجِعِ الْمُصَدِّقُ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ
باب الجيم — داود بن أبي هند عن الشعبي
إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يَصْدُرْ عَنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ
باب الجيم — داود بن أبي هند عن الشعبي
إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يَصْدُرْ إِلَّا عَنْ رِضًى
باب الجيم — داود بن أبي هند عن الشعبي
لِيَرْجِعِ الْمُصَدِّقُ حِينَ يَرْجِعُ وَهُوَ رَاضٍ