ما يخرج في زكاة الفطر
٣٩٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا
فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ : عَلَى مَنْ صَامَ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ بُرٍّ
كتاب الزكاة — باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع
صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
كتاب الزكاة — باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
كتاب الزكاة — باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
كتاب الزكاة — باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع
أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
كتاب الزكاة — باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
كتاب الزكاة — باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ
كتاب الزكاة — باب من قال يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر
لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا ، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ تَمْرٍ
كتاب الزكاة — باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية
إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
كتاب الزكاة — باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره
كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ زَمَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
كتاب الزكاة — باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره
كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
كتاب الزكاة — باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره
لَا ، فَأَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
كتاب الزكاة — باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْأَعْرَابِ يُؤَدُّونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، قَالَ : صَاعٌ مِنْ لَبَنٍ
كتاب الزكاة — باب وقت إخراج زكاة الفطر
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
كتاب زكاة الفطر
هِيَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ
كتاب زكاة الفطر
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
كتاب زكاة الفطر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كتاب زكاة الفطر
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب زكاة الفطر
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب زكاة الفطر
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ