الإسلام من شروط وجوب زكاة الفطر
٦٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه قبل
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الزكاة — باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ
كتاب الزكاة — باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
كتاب الزكاة — باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداءها
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
كتاب الزكاة — باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
كتاب الزكاة — باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر
الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
كتاب الزكاة — باب إخراج السلت صدقة الفطر
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
كتاب صلاة العيدين — باب زكاة الفطر
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ
كتاب صلاة العيدين — باب زكاة الفطر
لَا زَكَاةَ إِلَّا عَلَى مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى
كتاب صلاة العيدين — باب هل يؤديها أهل البادية
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
كتاب صلاة العيدين — باب وجوب زكاة الفطر
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
كتاب صلاة العيدين — باب من يلقى عليه الزكاة
لَا تَطْرَحْ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ
كتاب الزكاة — باب وقت وجوب زكاة الفطر
فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الزكاة — باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الزكاة — باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع
أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ