أخذ المعيبة والعوراء والهرمة
٨٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — باب زكاة الإبل والغنم
هَذِهِ فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الزكاة — زكاة الإبل
فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ
كتاب الزكاة — زكاة الغنم
فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ
كتاب الزكاة — تراجع الخليطين في صدقة المواشي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَاعِيًا ، فَأَتَى رَجُلًا ، فَآتَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا
مسند أبي بكر الصديق
أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلَا يُعْطِهِ
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ
كتاب الزكاة — من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ
كتاب الزكاة — من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ
كتاب الزكاة — زكاة الذهب
كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَايِضُ ، وَالسُّنَنُ ، وَالدِّيَاتُ
كتاب الزكاة — صدقة الرقة
جَاءَ مُصَدِّقُ اللهِ ، وَمُصَدِّقُ رَسُولِهِ
كتاب المناسك — ما كره من الأضاحي والبدن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَمْسٍ : عَنِ الْمُؤَصَّلَةِ ، وَالْمُصْفَرَّةِ ، وَالْبَخْقَاءِ ، وَالْمُشَيَّعَةِ ، وَالْكَسْرَاءِ
كتاب الأضاحي — لا بأس بالعرجاء إذا بلغت المنسك
إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُصْفَرَةِ
من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب — عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي عن علي عليه السلام
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ
كتاب الزكاة — باب الحمل على إبل الصدقة
فَإِنِّي أَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ، ائْتِنِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَاهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُبِضَتْ ، وَأَعْطَاهُ مَكَانَهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
أول كتاب الزكاة
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
كتاب الزكاة — باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا
خُذِ الشَّارِفَ وَالْبِكْرَ ، وَذَوَاتِ الْعَيْبِ ، وَلَا تَأْخُذْ حَزَرَاتِ النَّاسِ
كتاب الزكاة — باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا
لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ
كتاب الزكاة — باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا
لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفحل الذي نهى عن أخذه في الصدقة
أَنْ لَا يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ
ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ