القدر الواجب في زكاة الفضة
١٠١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الزكاة — ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] دِرْهَمٌ
كتاب الزكاة — ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
كتاب الزكاة — فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ . أَوْ قَالَ : الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ
كتاب الزكاة — من قَالَ على العبد زكاة فِي ماله
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الزكاة — باب الصدقات
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ
كتاب الزكاة — باب الصدقات
فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
كتاب الزكاة — باب صدقة العبد والمكاتب
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : " أَلَيْسَ مُسْلِمًا
كتاب الزكاة — باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ
كتاب الزكاة — باب صدقة العين
بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا
كتاب الزكاة — باب صدقة العين
فِي مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُهُ : فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
كتاب الزكاة — باب صدقة العين
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
كتاب الزكاة — باب صدقة العين
يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ : مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الزكاة — باب صدقة العين
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
كتاب الزكاة — باب صدقة العين
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
كتاب الزكاة — باب صدقة العين
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
كتاب الزكاة — باب صدقة العين
لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ