حكم الزكاة
٦٣٥ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم الصفي
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من كره الإفراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين
بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ ، يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب ما فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه من المسلمين في أموالهم لغيرهم
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه
مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب ما جاء في رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله بنفسه
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة
مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ، فَيَتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، إِلَّا جَاءَتْهُ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ ، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها
يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَلَا تَجِدْ فِي نَفْسِكَ ، فَقَالَ : سَلْ مَا بَدَا لَكَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة
إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
كتاب السير — باب فرض الهجرة
أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتُنَاصِحَ الْمُؤْمِنَ ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ
كتاب السير — باب فرض الهجرة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللهِ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ
كتاب السير — باب أصل فرض الجهاد باب أصل فرض الجهاد
لَا صَدَقَةَ ، وَلَا جِهَادَ ، فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ
كتاب الجزية — باب من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان
فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلْقِتَالِ
كتاب الجزية — باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحا وما ورد من التشديد في نقضه
مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ
كتاب الشهادات — باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء
الْإِسْلَامُ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ