تنفيذ وصية الميت
٧٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ
كتاب الزهد — خيثمة بن عبد الرحمن رحمه الله
أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ فِي مَقْبَرَةِ فُقَرَاءِ قَوْمِهِ
كتاب الجمل — في مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم
قَالَتْ عَائِشَةُ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ
كتاب الجمل — في مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم
لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ
كتاب الجنائز — باب النعي على الميت
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَحَيَّنُ بِجَنَازَتِهِ غَفْلَةَ النَّاسِ
كتاب الجنائز — باب الميت لا يتبع بالمجمرة
أَوْصَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ
كتاب الجنائز — باب ذكر الكفن والفساطيط
إِذَا أَنَا مُتُّ فَاشْتَرُوا لِي كَفَنًا بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا
كتاب الجنائز — باب الكفن من جميع المال
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ
كتاب الجنائز — باب السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم
مَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ ، لَأَنْ أُدْفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ
كتاب المدبر — باب ما يجوز من الرقاب
أَيْنَ اللهُ ؟ " قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ
كتاب الجنائز — باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة
أَصَابَ الْفِطْرَةَ ، وَقَدْ رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ
كتاب الجنائز — باب الولي يبر قريبه بعد موته بالصلاة عليه والاستغفار له
نَعَمْ ، أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا
كتاب الجنائز — باب من قال الوصي بالصلاة عليه أولى إن كان قد أوصى بها إليه
مَاتَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَظُنُّهَا مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَأَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ
كتاب الجنائز — باب من قال الوصي بالصلاة عليه أولى إن كان قد أوصى بها إليه
أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ قَالَ : لِيَلِيَنِي أَصْحَابِي
كتاب الجنائز — باب ما ورد في النعش للنساء
يَا أَسْمَاءُ ، إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ ، إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا
كتاب الجنائز — باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت
فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ سَنَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ
كتاب الجنائز — باب من قال يسل الميت من قبل رجل القبر
أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ
كتاب الجنائز — باب من كره أن يحفر له قبر غيره إذا كان يتوهم بقاء شيء منه مخافة أن يكسر له عظم
كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ
كتاب الجنائز — باب من رأى أن يدفن في أرض مملوكة بإذن صاحبها
انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ : يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ ، وَلَا تَقُلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ