سجود السهو للنقص في الصلاة
٤٨١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — باب إذا قام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام أو سلم في مثنى
إِذَا سَلَّمَ فِي مَثْنَى الِانْصِرَافِ ثُمَّ ذَكَرَ ، فَلْيُوفِ عَلَى مَا مَضَى
كتاب الصلاة — باب إذا قام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام أو سلم في مثنى
رَجُلٌ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَبْرَحْ فَيَذْكُرُ قَالَ : " يُوفِي عَلَى مَا مَضَى
كتاب الصلاة — باب إذا قام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام أو سلم في مثنى
إِنْ قَامَ فِي قُعُودٍ ، أَوْ قَعَدَ فِي قِيَامٍ ، أَوْ سَلَّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
كتاب الصلاة — باب إذا قام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام أو سلم في مثنى
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ سَهَا فَقَامَ ، وَلَمْ يَبْرَحْ ثُمَّ ذَكَرَ
كتاب الصلاة — باب الرجل يسهو فيخلط المكتوبة بالتطوع
إِذَا نَسِيَ شَيْئًا مِنَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي التَّطَوُّعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ ، انْصَرَفَ عَلَى شَفْعٍ ، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ
كتاب الصلاة — باب الرجل يسهو فيخلط المكتوبة بالتطوع
قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَهُ
كتاب الصلاة — باب الرجل يسهو في الركوع والسجود
إِنْ شَكَكْتَ فِي السُّجُودِ فَلَا تُعِدْ ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
كتاب الصلاة — باب الرجل يسهو في الركوع والسجود
فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً قَالَ : " لَا يَعْتَدَّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ
كتاب الصلاة — باب الرجل يسهو في الركوع والسجود
فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ ، حَتَّى صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا قَالَ : " إِذَا ذَكَرَهَا خَرَّ سَاجِدًا
كتاب الصلاة — باب الرجل يسهو في الركوع والسجود
فِي رَجُلٍ رَكَعَ ثُمَّ سَهَا فَسَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ : " يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
كتاب الصلاة — باب الرجل يسهو في الركوع والسجود
فِي رَجُلٍ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً قَالَ : " يَسْجُدُ أَرْبَعًا مُتَوَالِيَاتٍ
كتاب الصلاة — باب الكلام في الصلاة
أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَجَاءَهُ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ فَجَلَسَ إِلَيْهِ ، فَكَلَّمَهُ عُرْوَةُ ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ قَالَ : فَسَبَّحْنَا بِهِ
كتاب الصلاة — باب الاتكاء في الصلاة
سَهَوْتُ فَاتَّكَأْتُ فِي مَثْنًى ، أَوْ قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ تَسْلِيمَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ
كتاب الصلاة — باب عزوب النية بعد الإحرام
لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمْ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي
كتاب الصلاة — باب الدليل على أن القعود للتشهد الأول ليس بواجب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ
كتاب الصلاة — باب الدليل على أن القعود للتشهد الأول ليس بواجب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
كتاب الصلاة — باب من سلم أو تكلم مخطئا أو ناسيا
وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ، فَتَكَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ
كتاب الصلاة — باب سجود السهو في النقص من الصلاة قبل التسليم
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ
كتاب الصلاة — باب سجود السهو في النقص من الصلاة قبل التسليم
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ
كتاب الصلاة — باب سجود السهو في النقص من الصلاة قبل التسليم
أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَلَّى بِهِمْ ، فَنَسِيَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ