حكم سجود السهو
٦٩٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — باب السهو في سجدتي السهو في التطوع
لَيْسَ فِي التَّطَوُّعِ سَهْوٌ
كتاب الصلاة — باب السهو في سجدتي السهو في التطوع
أَرَأَيْتَ إِنْ سَهَوْتُ قَبْلَ الْوِتْرِ أَسْجُدْهُمَا بَعْدَ الْوِتْرِ
كتاب الصلاة — باب السهو في سجدتي السهو في التطوع
قُلْتُ لَهُ : إِنْ نَسِيتُ أَنْ أَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ حَتَّى انْقَلَبْتُ إِلَى أَهْلِي قَالَ : " فَلَا تَسْجُدْهُمَا
كتاب الصلاة — باب الكلام في الصلاة
أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَجَاءَهُ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ فَجَلَسَ إِلَيْهِ ، فَكَلَّمَهُ عُرْوَةُ ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ قَالَ : فَسَبَّحْنَا بِهِ
كتاب الصلاة — باب عزوب النية بعد الإحرام
لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمْ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي
كتاب الصلاة — باب عزوب النية بعد الإحرام
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهَا فِي الصَّلَاةِ
كتاب الصلاة — باب الدليل على أن القعود للتشهد الأول ليس بواجب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ
كتاب الصلاة — باب الدليل على أن القعود للتشهد الأول ليس بواجب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
كتاب الصلاة — باب من سلم أو تكلم مخطئا أو ناسيا
وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ، فَتَكَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ
كتاب الصلاة — باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو فيها
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
كتاب الصلاة — باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو فيها
إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى
كتاب الصلاة — باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو فيها
إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ
كتاب الصلاة — باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً
كتاب الصلاة — باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا
إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلِ السَّهْوَ فِي الزِّيَادَةِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
كتاب الصلاة — باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ
كتاب الصلاة — باب سجود السهو في النقص من الصلاة قبل التسليم
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ
كتاب الصلاة — باب سجود السهو في النقص من الصلاة قبل التسليم
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ
كتاب الصلاة — باب سجود السهو في النقص من الصلاة قبل التسليم
أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَلَّى بِهِمْ ، فَنَسِيَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ
كتاب الصلاة — باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة بعد التسليم
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ
كتاب الصلاة — باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة بعد التسليم
إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ