صفة صلاة القيام

٨٩٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص24

كتاب الصلاة — باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا

الْوِتْرُ حَقٌّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص25

كتاب الصلاة — باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا

قِيلَ لِسَعْدٍ : إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص25

كتاب الصلاة — باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا

رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج3 ص26

كتاب الصلاة — باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا

يَا بُنَيَّ ، لَيْسَ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءَ ، إِنَّمَا الْبُتَيْرَاءُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ التَّامَّةَ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَقِيَامِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص26

كتاب الصلاة — باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا

أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، الْوِتْرُ مَا شَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص27

كتاب الصلاة — باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا

الْوِتْرُ حَقٌّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص27

كتاب الصلاة — باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَا قُدِّرَ لَهُ سَجْدَتَيْنِ سَجْدَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص27

كتاب الصلاة — باب من أوتر بخمس أو ثلاث لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ صَلَاتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص27

كتاب الصلاة — باب من أوتر بخمس أو ثلاث لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص28

كتاب الصلاة — باب من أوتر بخمس أو ثلاث لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن

كَانَ يَرْقُدُ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج3 ص28

كتاب الصلاة — باب من أوتر بخمس أو ثلاث لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن

فَصَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِشَاءَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج3 ص29

كتاب الصلاة — باب من أوتر بخمس أو ثلاث لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي ، وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي سَمْعِي ، وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي بَصَرِي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص29

كتاب الصلاة — باب من أوتر بتسع أو بسبع يجلس في الأخريين منهن ويسلم في آخرهن

أَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص30

كتاب الصلاة — باب من أوتر بتسع أو بسبع يجلس في الأخريين منهن ويسلم في آخرهن

فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَمَلَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص32

كتاب الصلاة — باب في الركعتين بعد الوتر

كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص33

كتاب الصلاة — باب في الركعتين بعد الوتر

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص34

كتاب الصلاة — باب من قال يجعل آخر صلاته وترا وإن الركعتين بعدها تركتا

يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ ؟ قَالَ : " مَثْنَى مَثْنَى

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص35

كتاب الصلاة — باب من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ كَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص36

كتاب الصلاة — باب من قال لا ينقض القائم من الليل وتره

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج3 ص36

كتاب الصلاة — باب من قال لا ينقض القائم من الليل وتره

إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّلَهُ فَلَا تُوتِرْ آخِرَهُ ، وَإِذَا أَوْتَرْتَ آخِرَهُ فَلَا تُوتِرْ أَوَّلَهُ

عرض الحديث كاملاً ←