عدد ركعات صلاة الضحى
٣٧٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — باب صلاة الضحى
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ
كتاب الصلاة — باب صلاة الضحى
سَتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ ضُحًى
كتاب الصلاة — باب صلاة الضحى
فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
كتاب الصلاة — باب ذكر من رواها ركعتين
يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ
كتاب الصلاة — باب ذكر من رواها أربع ركعات
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
كتاب الصلاة — باب ذكر من رواها ثمان ركعات
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ
كتاب السير — باب أمان المرأة
قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ
كتاب آداب القاضي — باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْكُمْ صَدَقَةٌ
أحاديث أم هانئ بنت أبي طالب
لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، إِنَّا قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ
كتاب السير — إعطاء المرأة الأمان
قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ
كتاب عشرة النساء — الترغيب في المباضعة
يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ ابْنِ آدَمَ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ - أَوْ قَالَ : الْغَدَاةَ - فَقَعَدَ فِي مَقْعَدِهِ فَلَمْ يَلْغُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا
كتاب صلاة التطوع — المحافظة على صلاة الضحى وهي صلاة الأوابين
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ
كتاب الحجة في فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة
قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ
كتاب الحجة في فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ