ما يستحب للإمام في صلاة الجماعة
١٨ حديث مرتبط مباشرة · ٨ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة
كَانَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
كتاب الصلاة — فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
كتاب الصلاة — فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة
إِنْ كُنْتُ لَأَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يُصَوِّتُ بَعْدَ مَا يُكَبِّرُ إِبْرَاهِيمُ لِلصَّلَاةِ
كتاب الصلاة — فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة
شَاءَ كَبَّرَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
كتاب الصلاة — فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة
كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
كتاب الصلاة — فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة
كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
كتاب الصلاة — فِي الإمام متى يكبر إِذا قَالَ المؤذن قد قامت الصلاة
كَانَ يَسْكُتُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
كتاب الجمعة — من كان يستحب للإمام يوم الجمعة إذا سلم أن يدخل
أَنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ يَدْخُلَ
كتاب الجمعة — من كان يستحب للإمام يوم الجمعة إذا سلم أن يدخل
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ فَسَلَّمَ ، دَخَلَ
كتاب الصلاة — باب متى يكبر الإمام
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
كتاب الصلاة — باب متى يكبر الإمام
أَنَّهُ كَبَّرَ مَرَّةً حِينَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
كتاب الصلاة — باب متى يكبر الإمام
التَّكْبِيرُ جَزْمٌ " يَقُولُ : " لَا يُمَدُّ
كتاب الصلاة — باب الإمام يخرج فإن رأى جماعة أقام الصلاة وإلا جلس حتى يرى منهم جماعة إذا كان في الوقت سعة
كَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ
كتاب الصلاة — باب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن من الإقامة
كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَبَّرَ
كتاب الصلاة — باب من يصلح أن يقوم خلف الإمام
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَقُومَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ
وعقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لَهُمُ التَّمَامُ وَلَهُ النُّقْصَانُ
باب بيان مشكل ما روي عن بلال رضي الله عنه من اشتراطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقه بآمين
كَانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ ، إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
باب بيان مشكل ما روي عن بلال رضي الله عنه من اشتراطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسبقه بآمين
كَانَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ