صلاة الجماعة في المسجد للرجال
٣٢٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — عبد الله بن أحمد بن حنبل
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
باب العين — عبدوس بن ديزويه الرازي
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَهَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ
باب العين — عمرو بن أحمد العمي النحاس البصري
مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً
باب الميم — محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي
لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ
باب الميم — محمد بن عبد الله الحضرمي
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ
باب الميم — محمد بن عبد الله الحضرمي
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِلَالًا يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَنْصَرِفَ إِلَى قَوْمٍ سَمِعُوا النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِيبُوا
باب الميم — محمد بن نصر القطان الهمداني
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ
باب الميم — محمد بن سعيد بن جابان الجنديسابوري
لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ وَمِرْمَاةٍ - يَعْنِي بِالْمِرْمَاةِ : رَغِيفًا - لَأَجَابُوهُ
باب الميم — محمد بن أبان الأصبهاني
فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَأَجِبْ
باب الميم — محمد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب الأصبهاني
إِنِّي لَأَهُمُّ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُونَ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ
باب الميم — محمود بن محمد الواسطي
هَلْ تَسْمَعُ الْأَذَانَ
باب الميم — موسى بن هارون
مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبْ
باب السين — من اسمه سهل
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالنَّاسِ
باب العين — من اسمه عمرو
أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ
باب الميم — من اسمه محمد
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ ، فَتُقَامَ ، ثُمَّ أَنْظُرَ ، فَمَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْمَسْجِدَ فَأُحَرِّقْ عَلَيْهِ بَيْتَهُ
كتاب الصلاة — من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
كتاب الصلاة — من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
كتاب الصلاة — من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يُجِبْهُ ، لَمْ يُرِدْ خَيْرًا وَلَمْ يُرَدْ بِهِ
كتاب الصلاة — من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
كتاب الصلاة — من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ