قراءة الفاتحة والبسملة في الصلاة
٨٢٦ حديث مرتبط مباشرة · ٦ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ " قَالَ : فَلَقِيتُهُ بَعْدُ ، فَقُلْتُ : فِي الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
كتاب الصلاة — من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا
كتاب الصلاة — من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : " هُوَ إِمَامُكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَقِلَّ مِنْهُ
كتاب الصلاة — من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ ( الْحَمْدُ لِلهِ ) وَسُورَةٍ
كتاب الصلاة — من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَمَا زَادَ
كتاب الصلاة — من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي التَّطَوُّعِ
كتاب الصلاة — ما تعرف به القراءة فِي الظهر والعصر
فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَقْرَأُ ، فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَّا ، وَمَا أَخْفَى أَخْفَيْنَا
كتاب الصلاة — من كان يجهر فِي الظهر والعصر ببعض القراءة
فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ، وَإِنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ تُخْرَسُ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ : يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
اقْرَؤُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْكِتَابِ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
اقْرَؤُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الْمَغْرِبَ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ ثِيَابِي ثِيَابَهُ ، أَوْ يَدِي ثِيَابَهُ - شَكَّ ابْنُ مُبَارَكٍ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ ، يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
كَانُوا يَقُولُونَ : " اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
اقْرَأْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
كتاب الصلاة — من كان يقرأ فِي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ