صفة صلاة النبي

٥٬٦٠٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص136

كتاب الصلاة — باب رفع اليدين عند القيام من الركعتين

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج2 ص137

كتاب الصلاة — باب رفع اليدين عند القيام من الركعتين

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص137

كتاب الصلاة — باب رفع اليدين عند القيام من الركعتين

رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص137

كتاب الصلاة — باب رفع اليدين عند القيام من الركعتين

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص140

كتاب الصلاة — باب الدليل على أنه لا يبدأ بشيء قبل كلمة التحية

إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص141

كتاب الصلاة — باب الدليل على أنه لا يبدأ بشيء قبل كلمة التحية

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص172

كتاب الصلاة — باب ختم الصلاة بالتسليم

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص172

كتاب الصلاة — باب تحليل الصلاة بالتسليم

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص176

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ بِمَكَّةَ ، فَسَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص176

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

أَنَّ إِمَامًا لِأَهْلِ مَكَّةَ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَنَّى عَلِقَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص177

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ " حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص177

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ ، وَوَضْعٍ ، وَقِيَامٍ ، وَقُعُودٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص177

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص177

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ تَسْلِيمَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص177

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص177

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص178

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَتَيْنِ ، تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص178

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص178

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : " اللهُ أَكْبَرُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج2 ص178

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

عرض الحديث كاملاً ←