صفة صلاة النبي

٥٬٦٠٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص137

كتاب الصلاة — باب رفع اليدين عند القيام من الركعتين

رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص137

كتاب الصلاة — باب رفع اليدين عند القيام من الركعتين

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص172

كتاب الصلاة — باب ختم الصلاة بالتسليم

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص177

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ ، وَوَضْعٍ ، وَقِيَامٍ ، وَقُعُودٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص178

كتاب الصلاة — باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين

أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : " اللهُ أَكْبَرُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص179

كتاب الصلاة — باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة

كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص182

كتاب الصلاة — باب الإمام ينحرف بعد السلام

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص189

كتاب الصلاة — باب جواز فعلها في المسجد

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص195

كتاب الصلاة — باب في سكتتي الإمام

ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ مَدًّا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص196

كتاب الصلاة — باب في سكتتي الإمام

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَسْكُتْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص239

كتاب الصلاة — باب الدليل على أنه إنما يلتحف به إذا كان واسعا وإذا كان ضيقا اتزر به وجازت صلاته

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي مِرْطٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص261

كتاب الصلاة — باب الإشارة فيما ينوبه في صلاته يريد بها إفهاما

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص261

كتاب الصلاة — باب الإشارة فيما ينوبه في صلاته يريد بها إفهاما

اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ قَاعِدٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص283

كتاب الصلاة — باب لا يجاوز بصره موضع سجوده

كَانَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص304

كتاب الصلاة — باب صلاة المريض

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص392

كتاب الصلاة — باب من لم يضيق القراءة فيها بأكثر مما ذكرنا

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ سُورَةَ الْأَعْرَافِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص403

كتاب الصلاة — باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى أو خبث لم يعلم به ثم علم به

إِنَّ جِبْرَئِيلَ جَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا خَبَثًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص409

كتاب الصلاة — باب صلاة الرجل في ثوب الحائض

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج2 ص431

كتاب الصلاة — باب سنة الصلاة في النعلين

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج3 ص28

كتاب الصلاة — باب من أوتر بخمس أو ثلاث لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن

كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ

عرض الحديث كاملاً ←