أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم
٢٬٦٣١ حكماللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ الْكَذَّابِ
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
حَدَّثَنَا فَهدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ الأَصبَهَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن قَيسِ بنِ وَهبٍ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَطْءِ السَّبَايَا وَهُنَّ حَبَالَى
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ : ابْنَتِي - وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ - وَقَدْ أَدْرَكْتُ ابْنَتِي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَوَجَدنَا بَكَّارَ بنَ قُتَيبَةَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الحَكَمِ وَعَن
أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ
كُنْتُ أَصِيدُ فِي الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ عَلَى أَرْمَاثٍ
وَكَمَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعفَرُ بنُ رَبِيعَةَ
لَا تَتْرُكُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ
إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي
هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَحِلٌّ لِإِنَاثِهَا
وَحَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ سَمِعتُ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا
وَمَا قَد حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ حَمدَوَيهِ البِيكَندِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعمَانِ وَمُسَدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ وَيَحيَى