التقرير البحثي للحديث #٢٩٥٬٠٥٠

شرح مشكل الآثار

أولاًنص الحديث

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ

ثانياًأحكام العلماء (10)

عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد:روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : عبد الله بن أبي قحافة:أحاديث هذا الباب فيها مقال فإنها مراسيل وضعاف أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ولا عبد الرحمن والقاسم لم يسمع من ابن مسعود ولا عون بن عبد الله وقد رواه الدارقطني بألفاظ مختلفة وبأسانيد ضعيفة فيها ابن عياش ومحمد بن أبي ليلى والحسن بن عمارة وابن المرزبان وكلهم ضعاف
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة:الذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان:طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم:هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة من العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه
على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد:أعله ابن حزم بالانقطاع
علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم:أعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد:أعله اعبد الحق بالانقطاع
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمان بن حباب:قال فكان هذا الحديث هو الذي وجدناه موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وإن كان بعض الناس يذكر أنه يبعد في قلبه لقاء أبي عميس عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث لأن عبد الرحمن هذا ممن كان الحجاج قتله وذلك مما عسى أن يكون بعد التسعين إلى مائة فإن ذلك من قوله عندنا ليس بشيء لأن أبا عميس كبير السن ولأنه يقول في هذا الحديث حدثني عبد الرحمن ابن الأشعث وأبو عميس فقد روى عن أمثال عبد الرحمن بن محمد من عطاء بن أبي رباح ومن الشعبي ومن القاسم بن عبد الرحمن وقد كنت أنا ذكرت هذا الباب قبل هذا لأحمد بن أبي عمران وقلت له عندك شيء متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أما أن أجده منصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ولكن الحجة قد قامت به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه وكان المتبايعان لما اختلفا في ثمن المبيع قد ادعى كل واحد منهما بيعا بثمن غير البيع الذي ادعاه صاحبه بالثمن الذي ادعاه فكانا بذلك متداعيين بيعين مختلفين وقد عقلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه فعقلنا بذلك أنهما من أجل ذلك يتحالفان وتنتفي دعوى كل واحد منهما عن صاحبه ويكون العبد بحاله في يد المدعى عليه بغير حجة قامت له على الذي ادعى عليه البيع الذي ادعاه عليه فيه وبغير حجة قامت لمدعي البيع عليه بالبيع الذي ادعاه عليه فيه فإن قال قائل إن هذين المتداعيين قد أجمعا جميعا على أن المبتاع للعبد قد ثبت البيع فيه وإنما اختلفا في الثمن فالواجب أن يعودا إلى حكم رجلين ادعى أحدهما على الآخر مالا فصدقه في بعضه وأنكر بقيته فيلزمه ما أقر له به ويحلف له إن طلب يمينه على ما بقي مما ادعى عليه منه ويكون العبد سالما للمطلوب لاتفاقه وبائعه على ملكه فكان جوابي له في ذلك أن الأمر ليس في ذلك كما ذكروا أن الاختلاف في الثمنين اختلاف في العقدين وذلك أني رأيت الرجل إذا ادعى على رجل ألف درهم وخمس مائة وأنكر ذلك المدعى عليه وأقام عليه المدعي شاهدا بألف وشاهدا بالألف والخمس مائة التي ادعاها أنه يقضى له بالذي اتفق شاهداه عليه ورأيت ذلك لو كان منه في دعوى البيع بألف وخمس مائة وأقام شاهدين فشهد له أحدهما على ما ادعى وشهد له الآخر أن البيع كان بألف أن الشهادة باطلة وأنه لا يجب له فيها شيء فعقلت بذلك أن الاختلاف في الثمنين اللذين ذكرنا يوجب دعوى بيعين من المتداعيين وأن الاختلاف في مقدار الثمن المدعى به ولا إضافة له إلى ثمن بيع يوجب مالا واحدا مختلفا في مقداره وإذا كان البيعان مختلفين فيما ذكرنا وحلف على ذلك متداعياهما وجب فسخ ما ادعاه كل واحد منهما على صاحبه ووجب سلامة العبد لمن هو في يده إذ لم تقم عليه حجة بما ادعي عليه فيه فغنيت بهذا عن طلب الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المتداعيين في الثمن المختلفين فيه قال وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف جميعا يذهبان إلى ما قال هذا القائل الذي حاججته بهذه الحجة والذي عندي في ذلك ما قد ذكرته مما قد احتججت به في هذا الباب وهو مذهب محمد بن الحسن فيه ولما قد ذكرت عن أبي حنيفة وأبي يوسف كانا يقولان إذا اختلفا في ثمن المبيع تحالفا وترادا إذا كان المبيع قائما وإذا اختلفا فيه وهو فائت كان القول فيه قول المشتري قال أبو حنيفة لأن الذي يوجبه القياس عندي في ذلك كله أن يكون القول قول المشتري ولكنه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما ذكرت قلت به ورددت الجواب بعده إلى ما يوجبه القياس قال ابن أبي عمران ولكني أقول لو لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء لكان القياس يوجب ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذا كان ذلك كذلك وجب استعماله في الحي وفي الميت لأن ما وجب رده إذا كان حيا وجب رد قيمته إذا كان فائتا قال أبو جعفر وهذا معنى لطيف حسن وبالله التوفيق
عبد الله بن يوسف بن محمد:أصح إسناد روي في هذا الباب

ثالثاًالأسانيد (1)

السند ١

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

خامساًروايات موازية (12 كتاب)

سنن أبي داودت 275هـ1 سندرابط ←

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ...

جامع الترمذيت 279هـ1 سندرابط ←

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ...

سنن النسائيت 303هـ1 سندرابط ←

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا...

سنن ابن ماجهت 273هـ2 سندرابط ←

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ...

مسند أحمدت 241هـ1 سندرابط ←

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ...

مسند الدارميت 255هـ1 سندرابط ←

الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ...

المعجم الكبيرت 360هـ1 سندرابط ←

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ...

المعجم الأوسطت 360هـ1 سندرابط ←

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِي الْبَيْعِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ كَمَا هِيَ بِعَيْنِهَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ...

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ2 سندرابط ←

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ...

مصنف عبد الرزاقت 211هـ1 سندرابط ←

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ...

سنن البيهقي الكبرىت 458هـ1 سندرابط ←

إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدٌ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ...

سنن الدارقطنيت 385هـ1 سندرابط ←

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَا شَهَادَةَ بَيْنَهُمَا اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: شرح مشكل الآثار — حديث رقم ٢٩٥٬٠٥٠

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/295050

الحكم: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد: روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت