سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عدة المختلعةورواه عبد الرزاق عن معمر فأرسله
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عدة المختلعةهذا أصح
أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب رضاع الكبيرقال عبد الرزاق قال سفيان لمعمر إن جويبرا حدثنا بهذا الحديث و
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولينهذا هو الصحيح موقوف
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب شهادة النساء في الرضاعهذا مرسل
أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا
سنن البيهقي الكبرى— باب شهادة النساء في الرضاعوقد اختلف عليه في متنه فقيل هكذا وقيل رجل وامرأة وقيل رجل وا
مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : فَقَالَ ) : " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في اللبن يشبه عليههذا مرسل
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ
سنن البيهقي الكبرى— باب وجوب النفقة للزوجةرواته ثقات
يَقُولُ وَلَدُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي
سنن البيهقي الكبرى— باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزإسناد ضعيف
أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا لِلْمَرْأَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حامرواية الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس في
يَا فَاطِمَةُ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لها النفقةقال لي أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قال علي بن ع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في قول الله عز وجل وعلى الوارهذا منقطع
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب نفقة الأبوينوهذا وهم من حماد قال عبد الله سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث
فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب نفقة الأبوينهو بهذا الإسناد غير محفوظ
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب نفقة الأبوينقد روي من وجه آخر موصولا لا يثبت مثلها وأخطأ من وصله عن جابر
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب نفقة الأبوينقد روي من وجه آخر موصولا لا يثبت مثلها وأخطأ من وصله عن جابر
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم مسلم ضعيف عند بعضهم
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب قتل الولدانحديث منصور والأعمش موصول وحديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم القتل من السنةقال البيهقي في سننه وقد روي هذا المتن مرسلا
مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم القتل من السنةهذا هو المحفوظ موقوف
لَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا
سنن البيهقي الكبرى— باب إيجاب القصاص في العمدوصله سليمان بن كثير والحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم ورواه ح
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب إيجاب القصاص في العمدحديث سليمان في الصدقات موصول الإسناد حسن
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
سنن البيهقي الكبرى— باب قتل الرجل بالمرأةحديث سليمان في الصدقات موصول الإسناد حسن
وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينينليس فيها شيء على شرط الصحيح
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمقال البيهقي هو خطأ من وجهين أحدهما وصله بذكر ابن عمر فيه وإن
قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ وَقَالَ : " أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ