سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
يَا فَاطِمَةُ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (5 كتاب)
مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي اللهَ...
مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا . قَالَ : تَعْنِي قَوْلَهَا : لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ...
يَا فَاطِمَةُ اتَّقِي اللهَ فَقَدْ عَرَفْتِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ...
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ...
مَا لِفَاطِمَةَ مِنْ خَبَرٍ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٧٬٩٩٢
الباب: باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/137992
الحكم: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى: رواية الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس في نفي النفقة دون السكنى وكذلك رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة وفي رواية بعضهم عن أبي سلمة وفي رواية الشعبي والبهي نفيهما جميعا واختلف فيه على أبي بكر بن أبي الجهم عن فاطمة والأشبه بسياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى النفقة وأذن لها في الانتقال لعلة لعلها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها على ما قدمنا ذكرها في كتاب العدد ولم يرد نفي السكنى أصلا ألا تراه صلى الله عليه وسلم لم يقل لها اعتدي حيث شئت ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل يحصنها وأما قوله إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله وأما إنكار من أنكر على فاطمة فإنما هو لكتمانها السبب في نقلها