سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : فَقَالَ ) : " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (2)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (4 كتاب)
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ...
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ...
مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ...
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٧٬٩٣٢
الباب: باب شهادة النساء في الرضاع
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/137932
الحكم: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى: هذا إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة