الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَلَمْ تَكُنْ تَسْمَعُ إِلَى الْآيَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ ؟ " مَرَّتَيْنِ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَقَالَ : " يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ
الْقَوْلُ مَا قُلْتُ . قُلْتُ : وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ : الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ
كَانَ عُمَرُ كَتَبَ كِتَابًا فِي الْكَلَالَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَا بِالْكِتَابِ ، فَمَحَاهُ ، وَقَالَ : تَرَوْنَ فِيهِ رَأْيَكُمْ
قَالَ عُمَرُ لَمَّا طُعِنَ : أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَقْضِ فِي الْكَلَالَةِ قَضَاءً
وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ ، فَكَانَتْ خِلَافَتُهُ قَدَرًا ، وَقَتْلُهُ قَدَرًا
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ - أَوْ قَالَ : بِخَيْرٍ - خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ
أَتَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ ، فَتَوَضَّأَ ، فَصَبَّ الْوَضُوءَ عَلَيَّ
يَا جَابِرُ ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ ، فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ
آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ
أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تُصَلِّي مُتَرَبِّعَةً مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهَا
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ عَن يَعقُوبَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ ، فَقَالَ هَكَذَا ، وَوَضَعَ أُصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَعَدَلَ عَنِ الطَّرِيقِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ الَّذِي قَبَضَ اللهُ فِيهِ رُوحَهُ ، مَرَّ بِهِ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ ، أَوْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ أَرَاكَةٌ خَضْرَاءُ ، فَلَح
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - أَوْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - أَوْ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
وَلَكِنَّ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طِغَامٌ ، وَكَانُوا إِذَا صَلَّوُا الظُّهْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْعَصْرِ
اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ
فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ : لَا يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا ، إِلَّا أَنْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ فَيُجْلَدَ الْحَدَّ
أَنَّ الْمُلَاعِنَ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ
إِنْ ضُرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ - يَعْنِي الْمُلَاعِنَ - فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي يُوسُفَ عَن قَيسِ بنِ الرَّبِيعِ عَن عَاصِمِ بنِ أَبِي النَّجُودِ عَن زِرٍّ عَن
وَمَا قَد حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي يُوسُفَ عَن قَيسٍ أُرَاهُ أَخبَرَنَا عَن عَاصِمٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عَبدِ اللهِ
اشْتَرَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَعْرَابِيٍّ
شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي ، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخْبَرُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ ، فَأَمَرَنِي ، فَتَقَلَّدْتُ السَّيْفَ