المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · ج 13 · ص 246 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 5236 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 6163

شرح مشكل الآثار

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
الطحاوي (ت 321 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

830 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ قَدْ أُمِرَ بِالْإِجَابَةِ إِلَيْهَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ هُنَاكَ لَهْوًا لَا يَصْلُحُ حُضُورُهُ فِي غَيْرِهَا ، هَلْ فَرْضُ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أَوْ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ ؟ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

المتن

أَنَّ جِبْرِيلَ احْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا حَبَسَكَ " قَالَ : جَرْوٌ فِي بَيْتِكَ . فَنَظَرُوا ، فَإِذَا جَرْوٌ تَحْتَ السَّرِيرِ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأُخْرِجَ

. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا فِيهِ تَقَدُّمُ وَعْدِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْتِيَهُ فِي سَاعَةٍ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فِيهَا ، ثُمَّ كَانَ مِنْهُ الْكَلَامُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَكَانَ وَعْدُ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعْدًا مُطْلَقًا لَا ثُنْيَا فِيهِ ، فَرَفَعَ عَنْهُ الْوَفَاءَ بِهِ مَنْعُ الشَّرِيعَةِ إِيَّاهُ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ مَا كَانَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا . وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْفِقْهِ مَا قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ فِي الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى الْوَلِيمَةِ الَّتِي أُمِرَ بِإِتْيَانِهَا وَالْجُلُوسِ لَهَا ، فَيَأْتِيهَا ، فَيَجِدُ عِنْدَهَا لَهْوًا لَوْ وَجَدَهُ فِي غَيْرِهَا : فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَضُرُّهُ الْجُلُوسُ فِيهَا ; لِأَنَّهُ جُلُوسٌ لِمَا قَدْ أُمِرَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ حِينَ دُعِيَ إِلَيْهَا أَنَّ ذَلِكَ فِيهَا : أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ حُضُورِهَا ، إِذْ كَانَتْ مَا قَدْ أُمِرَ بِهِ أَمْرًا لَمْ يَقَعْ فِيهِ ثُنْيَا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ .

12 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث