خريطة أحاديث الفقه الإسلامي
تصنيف الأحاديث بحسب أبواب الفقه الإسلامي — مبني على أسماء الأبواب في كتب الحديث
الزكاة
٥٬٦٧٨ حديث في 1600 باب
لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
هذا حديث منكرإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُعِيَ الْإِنْسَانُ بِأَكْثَرِ عَمَلِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ دُعِيَ بِهَا
إسناده حسنالْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
إِنَّ الْعَبْدَ يَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
رجاله ثقاتإِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الإمام وفي الاتصلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ
مرسلأَسْلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ سَنَةً ، وَقُتِلَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَسِتِّينَ
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " جُهْدُ الْمُقِلِّ
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
حديث صحيح على شرط مسلمأَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صححهأَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ
عاصم بن عبيد الله قال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقاأَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ
منكريَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ
خِدْمَةُ عَبْدٍ أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهإِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إنما هو يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابقَالَ رَجُلٌ : لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ
زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيهاشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
روى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنهإِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ
نَعَمْ فَتَصَدَّقَ عَنْهَا
اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ ، وَأَمَرَ بِأَنْ يُصَدِّقَهُمْ
إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
صححهإِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ
لَا تَشْتَرِهِ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهيَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ
أَقَسَمْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : اقْسِمْ أَجِلَّتَهَا وَجُلُودَهَا
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ
أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ ، وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا بِعِلْمِكِ
الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
هذا الحديث مثل الأول في الاستقامةكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ
إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ
يرويه يحيى بن أبي كثير وقد اختلف فيه فروى ابن أبيالْاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ
قال أبو عمر في ليلة إحدى وعشرين حديث أبي سعيد الخدكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ ، فَحَضَرَ النَّحْرُ ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ
هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهبَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً ، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا
مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا طَيِّبًا
الصواب من ذلك قول من قال عن سعيد المقبري عن أبي المَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
أبو العجفاء اسمه هرم بن نسيب قال يحيى بن معين بصريكَانَ الصَّدَاقُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ
لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ
مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهالتَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ، قَالَ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهإِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ
لا يرويه عن الهيثم الصراف غير حفصأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
الصحيح ما روى الحسن قال خطب ابن عباسإِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ : أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ
يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من أنسإِنَّ لِلصَّايِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً
لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
ذكر الحنطة فيه غير محفوظ وذكر الدقيق وهم من ابن عيفِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ
حديث ضعيف باتفاق الحفاظأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَتَبَرَّأَ مِنَ الصَّدَقَةِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ الْآصُعُ أَعْطَى
أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ
رواه منهال بن بحر العقيلي عن ابن عون فقال عن زيادأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ
إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ