خريطة أحاديث الفقه الإسلامي
تصنيف الأحاديث بحسب أبواب الفقه الإسلامي — مبني على أسماء الأبواب في كتب الحديث
النكاح والطلاق
٦٬٣٣٢ حديث في 1113 باب
وَأَوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ
قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فُلَانَةَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُدِيرَ الرَّجُلُ أَمَرَ خَمْسِينَ امْرَأَةٍ
وفيه محمد بن عيسى الرملي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقاأَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
إسناد ثابتأَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهأَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ
عاصم بن عبيد الله قال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقاأَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
صححه الحاكمفَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدةلَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ
في إسناده محمد بن إسحاقإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَخْلَعْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ
دَعْهُنَّ يَا أَبَا بَكْرٍ ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ
أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ
صحيحأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، أَلَيْسَ إِلَهُكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةً نَبَتَتْ مِنَ الْأَرْضِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ
حديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمداتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
هذا خبر متروكاكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللهُ لَكَ ، ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهإِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهأَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً بِكْرًا ، وَدَخَلَ بِهَا ، فَوَجَدَهَا حُبْلَى ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَدَهَا عَبْدًا لَهُ
يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ ، مَا تَنْقِمُ عَلَى اللهِ أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صححهأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا حَلَالًا
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهاكْتُمِ الْخِطْبَةَ ، ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ
أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةٍ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
سئل يحيى بن معين عن حديث أبي معشر فقال خطأ خالفه افَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ، قَالَ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهصَبَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ
وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن المبارك عن عوإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ رِزًّا فَلْيَتَوَضَّأْ
فرواه عمران القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابنالْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
في صحته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هركَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ
صحيح على شرط مسلمأَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ، الْأَنْصَارِيَّيْنِ ، ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا
هكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعا لم يختلف على مالكالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
في قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
في قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مأَنَّهُ سَأَلَهُ : تَرَى تَحْرِيمَ الرَّضَاعَةِ مَنْ وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَتُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
أَمَرَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ، فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ بَعْدَمَا شَهِدَ بَدْرًا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا
إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا ؟ دَعْهَا عَنْكَ
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
وهذا الحديث قد رواه عن يحيى بن سعيد جماعة كثيرة منكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارٌ فَارِسِيٌّ طَيِّبُ الْمَرَقَةِ
مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ
فيه نظرلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء رفَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ
فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ
اسْقِهِ الْعَسَلَ
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهيَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ
كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ
فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ ، فَلَهَا ثَلَاثٌ ، ثُمَّ يَقْسِمُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُهْرِ يَتْبَعُ أُمَّهُ ؟ قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ