سنن النسائي
أولاًنص الحديث
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (5)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ...
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ...
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ...
لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ...
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ...
مَا لِي فِيهِ إِلَّا مِثْلُ مَا لِأَحَدِكُمْ ، إِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ...
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ...
كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَبْدَئِهِ الرُّبُعَ ، وَإِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ...
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ ، نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ...
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا يَحِلُّ لِي مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَلَا مِثْلُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ...
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِيَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ...
فِينَا يَوْمَ بَدْرٍ نَزَلَتْ ، كَانَ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ ، ثُلُثٌ يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ ، وَثُلُثٌ يَجْمَعُ الْمَتَاعَ ، وَيَأْخُذُ الْأُسَارَى ، وَثُلُثٌ عِنْدَ الْخَيْمَةِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن النسائي — حديث رقم ٦٩٬٨٣٤
الباب: باب قسم الفيء
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/69834
الحكم: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران: الصحيح أبو أمامة عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم