سنن النسائي
أولاًنص الحديث
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
ثانياًأحكام العلماء (10)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (11)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ...
إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ...
الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ...
إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ...
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ الكِندِيُّ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ يَزِيدَ بنِ مَردَانبَةَ...
تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ...
إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ...
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن النسائي — حديث رقم ٦٤٬٢٠٨
الباب: باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/64208
الحكم: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: صحيحة راجحة فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسما الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا