التقرير البحثي للحديث #٥٤٬٢٠٦
المستدرك على الصحيحين
نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الشاة باللحم
أولاًنص الحديث
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
ثانياًأحكام العلماء (8)
عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله:وهذا مرسل
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله:تفرد به يزيد بن مروان عن مالك عن الزهري عنه ولم يتابع عليه وصوابه ما في الموطأ عن زيد عن سعيد مرسلا
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى:رواه يزيد بن مروان هكذا وغلط فيه والصحيح ما في الموطأ يعني مرسلا
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله:الصحيح في هذا الحديث الإرسال
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد:الصحيح أن هذا الحديث مرسل
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى:الصحيح في هذا الحديث الإرسال
عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله:ثابت هذا ضعفوه والصحيح في هذا الحديث الإرسال
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم:مرسل
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم(أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار)←
زيد بن أسلم(ثقة عالم ، وكان يرسل)←
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث(الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين)←
رابعاًملاحظات على الرواة (3)
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء . ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء ، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكمالذهبى: ومن شقاشقه قوله : أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب . وقوله في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا قد تواتر هذا ، وقوله : إن عليا وصى
خامساًروايات موازية (6 كتاب)
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ...
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ...
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ...
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ...
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ...
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: المستدرك على الصحيحين — حديث رقم ٥٤٬٢٠٦
الباب: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الشاة باللحم
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/54206
الحكم: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله: وهذا مرسل