الحديث في كتب الحديث
كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا
صحيح البخاري — البخاري
كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ
نَهَى عَنِ الْحَقْلِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ، فَقَالَ : " حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ
كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا ، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ " ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ
فَتَرَكْنَا ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ
كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا ، وَكُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي نُخَابِرُهُ : لَكَ هَذِهِ الْقِطْعَةُ وَلَنَا هَذِهِ الْقِطْعَةُ يَزْرَعُهَا لَنَا
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالْإِجَارَةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ ؛ رَجُلٌ [مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ ، وَرَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا
هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ، قُلْتُ : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ ، وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، قَالَ : لَا تَفْعَلُوا
قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ
كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى
لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ
كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا ، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا ، ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا
ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
وَحَدَّثَنِي ابنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بنُ عَدِيٍّ أَخبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابنُ عَونٍ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ فَحَدَّثَهُ عَن
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى
وَحَدَّثَنَاهُ يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعلَى بنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعتُ سُلَيمَانَ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى ح وَحَدَّثَنَا
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَن يَعلَى بنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الإِسنَادِ عَن رَافِعِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ عَن عِكرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ عَن أَبِي النَّجَاشِيِّ عَن رَافِعٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَن يَحيَى بنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ ، فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ
مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ التِّينِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى
لِيَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ نَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعلَى بنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعتُ سُلَيمَانَ
جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ
نَهَى عَنْ كِرَى الْأَرْضِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ ، نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا
لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ ؟ قَالَ : لِفُلَانٍ أَعْطَانِيهَا بِالْأَجْرِ ، فَقَالَ : لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ يَمْنَحْهَا ، أَوْ يَذَرْهَا
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَذَرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ
نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى ، وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا
كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ نُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ ، وَلَا رُبُعٍ ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالدِّينَارِ وَالْوَرِقِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَقَالَ : حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَسمَاءَ عَن جُوَيرِيَةَ عَن مَالِكٍ عَنِ
فَلَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
لَا تُكْرُوا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا
أَتُؤَاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ
كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِلِكُمْ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
لَا ، ازْرَعْهَا ، أَوِ امْنَحْهَا أَخَاكَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا ، فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرَاجِهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِكُمْ رَافِقًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
خُذُوا زَرْعَكُمْ ، وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ
نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ ، وَنُكْرِيَهَا بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ
كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ ، فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
حَلَالٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ ، ذَلِكَ فَرْضُ الْأَرْضِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ أَرْضِينَا
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ ذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
لَا تُكْرُوا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ
كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا
لَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا أَوْ أَعِيرُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا
فَلَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا ، أَوْ أَزْرِعُوهَا ، أَوْ أَمْسِكُوهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ أَرَضِينَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَتَرَكْنَاهَا
كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنِ الْحَقْلِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا
فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ
إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
كُنَّا - بَنِي حَارِثَةَ - أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا ، وَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ مَا سَقَى الْمَاذِيَانَاتُ وَالرَّبِيعُ فَلَنَا
كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا ، وَكُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي نُخَابِرُهُ : لَكَ هَذِهِ الْقِطْعَةُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكْرِيهَا بِثُلُثٍ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ عَن أَبِيهِ عَن جَعفَرِ بنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابنِ هُرمُزَ عَن أَسَدِ بنِ
كُنَّا نُخَابِرُ ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ يَهُودًا عَلَى أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا ، وَكُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي نُخَابِرُهُ : لَكَ هَذِهِ الْقِطْعَةُ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا
أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ قُلْنَا : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ
كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ ، فَيَسْتَثْنِي صَاحِبُ الْأَرْضِ مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ
كَانَتِ الْأَرْضُ تُكْرَى بِالْمَاذِيَانَاتِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ يُسْتَثْنَى بِهِ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بَأْسًا
كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامَ أَوَّلٍ
مَا كُنَّا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا
كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى
فَنَهَانَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِالرُّبُعِ وَالثُّلُثِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى
نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ الْأَرْضَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ
كَانَ يَنْهَى عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ
كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
لَا تُكْرُوا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ
أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
كُنَّا نُعْطِي الْأَرْضَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ عَلَى مَا فِي الرَّبِيعِ وَعَلَى مَا فِي الْبَعْلِ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كُنَّا نُؤَاجِرُ أَرْضَنَا بِالْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نُكْرِيَ أَرْضَنَا
كُنَّا بَنِي حَارِثٍ أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا
لَمْ يَنْهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَائِهَا - يَعْنِي الْأَرْضَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
نَهَانَا أَنْ نَزْرَعَ أَرْضًا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ أَحَدُنَا رَقَبَتَهَا أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ
إِذَا اسْتَغْنَى أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا
لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ
لِيَزْرَعْ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ يَدَعْهَا بَوَارًا
ذَرُوهَا تَكُونُ بَوْرًا
نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُكْرِيَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا فِيهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
أَرَأَيْتَ مَحَاقِلَتَكُمْ مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
مَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُكْرِيَ الْمَحَاقِلَ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ ، وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِيَزْرَعْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَمْنَحْهَا
نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
نَهَانَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ
مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ
لَمَّا سَمِعَ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ
أَنَّ الرَّجُلَ يُكْرِي أَرْضَهُ عَلَى أَنَّ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ
كُنَّا لَا نَرَى بِكِرَى الْأَرْضِ بَأْسًا
كُنَّا نُكْرِي أَرْضًا ، ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ اللهِ السَّعدِيُّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
نَهَانِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، وَزَعَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
أَرَأَيْتَ مَحَاقِلَكُمْ ، مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا ، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ
كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا ، وَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا
قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ قَدْ كَانُوا يُعْطُونَ أَرَضِيَهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَشْتَرِطُ صَاحِبُ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الزَّرْعِ وَالْإِجَارَةِ