المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 770 · المطبوع (دار المعرفة): 3921 / 51 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3921

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 51 أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ ،

المتن

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ ، فَحُدِّثَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَأْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ نَافِعٌ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَلَى الْبَلَاطِ وَأَنَا مَعَهُ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ ، فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا .

خلاصة حكم المحدث (الألباني):إسناده صحيحعرض في الدرر السنية

293 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators

It was narrated from Nafi' that 'Abdullah bin 'Umar used to lease arable land, then he was told that Rafi' bin Khadij narrated from the Messenger of Allah (ﷺ) that he forbade that. Nafi' said: "He went out to him (and met him) in Al-Balat, and I was with him. He asked him (about that) and he said: 'Yes, the Messenger of Allah (ﷺ) forbade leasing arable land.' So 'Abdullah stopped leasing it."

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3912 ↗