المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 768 · المطبوع (دار المعرفة): 3912 / 42 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3912

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

3912 / 42 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ ، تَابَعَهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ .

293 رواية أخرى في التخريج

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators

It was narrated from Az-Zuhri that Salim bin 'Abdullah narrated something similar.

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3903 ↗