المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 768 · المطبوع (دار المعرفة): 3911 / 41 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3911
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- رافع بن خديج الأنصاري
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 41 أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ :
المتن
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ ، وَالْأَقْبَالِ ، وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ
293 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
It was narrated that Rafi' bin Khadij said: "The Messenger of Allah (ﷺ) forbade us to lease our land. At that time there was no gold nor silver. A man would lease his land in return for what grew on the banks of streams and where the springs emerged, and in return for something specific."
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3902 ↗