المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 768 · المطبوع (دار المعرفة): 3910 / 40 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3910
سنن النسائي
- نوع الحديث
- موقوف
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- رافع بن خديج الأنصاري
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 40 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ :
المتن
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَقَالَ : حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ ، ذَلِكَ فَرْضُ الْأَرْضِ
293 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
It was narrated that Hanzalah bin Qais said: "I asked Rafi' bin Khadij about leasing uncultivated land in return for gold and silver. He said: '(It is) permissible and there is nothing wrong with that. That is the due of the land.'"
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3901 ↗