المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 769 · المطبوع (دار المعرفة): 3916 / 46 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3916

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 46 قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو خُزَيْمَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ:

المتن

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ: كَيْفَ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمًّى ، وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الْأَرْضِ ، وَأَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ ،

رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ.
خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيح [لغيره]عرض في الدرر السنية

293 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators

It was narrated from Ibn Shihab that Rafi bin Khadij said: "The Messenger of Allah (ﷺ) forbade leasing land." Ibn Shihab said: "Rafi was asked after that: 'How did they lease land?' He said: 'In return for a set amount of food (produce), and it was stipulated that we would have whatever grew on the banks of the streams and springs.'"

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3907 ↗