مصنف ابن أبي شيبة
أولاًنص الحديث
يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (6 كتاب)
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا ، وَزَوْجُهَا كَارِهٌ لِذَلِكَ...
لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ...
فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ...
لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ...
وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا...
لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٤٨٬١٣١
الباب: ما قالوا فِي المرأة من قَالَ لا تصوم تطوعا إِلا بإذن زوجها
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/248131
الحكم: على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد: فيه موسى بن أعين وهو مجهول وليث بن أبي سليم وليس بالقوي