المنتقى
أولاًنص الحديث
كُلٌّ قَدْ كَانَ خَمْسًا وَأَرْبَعًا ، فَأَمَرَ بِأَرْبَعٍ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (9)
خامساًروايات موازية (4 كتاب)
كُلٌّ قَدْ فَعَلَ ، فَتَعَالَوْا نَجْتَمِعْ عَلَى أَمْرٍ يَأْخُذُ بِهِ مَنْ بَعْدَنَا ، فَكَبَّرُوا عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا...
كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا...
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ...
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ خَمْسٌ وَأَرْبَعٌ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: المنتقى — حديث رقم ٢٣٬٧٦٣
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/23763
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد حدث به النضر بن محمد عنه ولفظه قال عمر كبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا فأمر عمر بأربع يعني تكبير العيد والجنائز تفرد بهذا اللفظ النضر بن محمد عن شعبة وبقوله يعني العيدين والجنائز وذكر العيدين وهم فيه ورواه غندر وأبو النضر ويحيى القطان وعلي بن الجعد عن شعبة بهذا الإسناد ولفظه ما ذكرناه أولا ولم يذكروا تكبير العيد وهو الصواب