سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
أَتَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهُنَّ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ عَتَقْنَ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (2)
رابعاًملاحظات على الرواة (4)
خامساًروايات موازية (7 كتاب)
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ ، أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا...
أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَا ابْنَ عُمَرَ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَا : تَرَكْنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِمَكَّةَ...
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن عُمَرَ مِثلَ حَدِيثِ الزُّهرِيِّ...
أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا...
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ...
أَنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُبَاعَ ، وَلَا تُوهَبَ ، وَلَا تُوَرَّثَ...
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَسَأَلُوهُ يَعْنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٤٥٬٠٩٨
الباب: باب الخلاف في أمهات الأولاد
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/145098
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله يستمتع بها سيدها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة لا تباع ولا توهب ولا تورث