التقرير البحثي للحديث #١٤٥٬٠١٢

سنن البيهقي الكبرى

باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد

أولاًنص الحديث

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

ثالثاًالأسانيد (2)

رابعاًملاحظات على الرواة (2)

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسالدارقطني: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ، ولا رآه ، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكمالذهبى: ومن شقاشقه قوله : أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب . وقوله في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا قد تواتر هذا ، وقوله : إن عليا وصى

خامساًروايات موازية (1 كتاب)

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٤٥٬٠١٢

الباب: باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/145012